ابن عابدين

184

حاشية رد المحتار

ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل من أبرأ إبراء عاما إلى ما في القنية اه‍ . هذا حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته وهي قريب من كراسين ، وقد أكثر فيها من النقول ، فمن أراد الزيادة فليرجع إليها ، وبه علم أنه ما كان ينبغي للمصنف أن يذكر ما في البزازية متنا ، وأما ما سيجئ آخر الصلح فليس فيه إبراء عام فتدبر ، وانظر شرح الملتقى في الصلح . قوله : ( عن الأعيان ) سيأتي الكلام على ذاك في الصلح . قوله : ( في الصلح ) أي في آخره . قوله : ( أقر رجل ) تقدمت المسألة متنا في متفرقات القضاء . قوله : ( شرح وهبانية ) وبه أفتى في الحامدية والخيرية من الدعوى . قوله : ( لا عذر لمن أقر ) فيه أن اضطراره ( 1 ) إلى هذا الاقرار عذر . قوله : ( غايته ) حاصله : أنه لا فائدة لدعواه أن بعض المقر به ربا ، إلا تحليف المقر له بناء على أن الثاني إذا ادعى أنه أقر كاذبا يحلف المقر له ، وهذه المسألة من أفرادها ، فلذا قال في هذه ونحوها : ولقد أبعد من حمل قول أبي يوسف على الضرورة فقط كما في هذه المسألة كما مر قبيل الاستثناء . قوله : ( أن يقال الخ ) ولأنه لا يتأتى على قول الإمام لأنه يقول بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل أو فصل وعندهما ، إن وصل قبل وإلا فلا ، ولفظة ثم تفيد الفصل فلا يقبل اتفاقا . شرنبلالية . قوله : ( وبه جزم ) أي بقول أبي يوسف . قوله : ( فيمن أقر ) وفي نسخة فيما مر وعليها فإنه مر قبيل الاستثناء . قوله : ( من نسخ الشرح ) أي المنح . قوله : ( أن يستحقه ) يعمل بالمصادقة على الاستحقاق ، وإن خالفت كتاب الوقف تكن في حق المقر خاصة الخ ما مر في الوقف . قوله : ( وسقط حقه ) الظاهر أن المراد سقوطه ظاهرا ، فإذا لم يكن مطابقا للواقع لا يحل للمقر له أخذه ، ثم إن هذا السقوط ما دام حيا ، فإذا مات عاد على ما شرط الواقف . قال السائحاني في مجموعته وفي الخصاف : قال المقر له بالغلة عشر سنوات من اليوم لزيد ، فإن مضت رجعت للمقر له ، فإن مات المقر له والمقر قبل مضيها ترجع

--> ( 1 ) قوله : ( فيه ان الخ ) فيه ان المراد ينفي العذر نفي قبوله اي لا عذر مقبول ولو كان موجودا تأمل ا ه‍ .